السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولا قد روي الجماعة عن عبد الله بن زيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه )
قال الشوكاني والحديث يدل علي مشروعية مسح جميع الرأس وهو مستحب بإتفاق العلماء قاله النووي
وقد ذهب إلي الوجوب مالك والمزني وإحدى الروايتين عن أحمد .
وقال الشافعي يجزئ مسح بعض الرأس ولم يحده بحد وهو قول الطبري وقال أبو حنيفة الواجب مسح الربع وقال الثوري والأوزاعي وأحمد يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم
واحتج من قال بالوجوب بالحديث السابق
وبقول الله تعالي ( وامسحوا برؤسكم ) والرأس حقيقة إسم لجميعه ولبعضه مجازا .
وأجيب عن ذلك بأن الباء للتبعيض .
وأجيب أنها لم تثبت أنها للتبعيض وقد أنكر أن تكون للتبعيض سيبويه في كتابه في خمسة عشر موضعا .
وقد ذهب القائلون بوجوب مسح جمبع الرأس إلي أن الأية من قبيل المجمل فدل فعل الرسول صلي الله عليه وسلم إلي بيان المجمل فدل علي وجوب إستيعاب جميع الرأس،
والإنصاف كما يقول الشوكاني أن الآية ليست من قبيل المجمل حتي يصير فعل الرسول صلي الله عليه وسلم بيانا لها . وكذلك ليست من قبيل المجاز بل هي من قبيل الحقيقة فإنه إذا قال قائل ضربت عمرا فهل يجب أن يكون قد ضرب جميع جسده حتي لا يكون الكلام مجازا بل هو حقيقة في ضرب بعض الجسد وفي ضرب جميع أجزائه فمن قال أنه مسح رأسه فإن المعني الحقيقي يوجد بمجرد المسح للكل أو للبعض .
وعليه أختي الكريمة ليس منشأ الخلاف هل الباء للتبعيض فإنها وإن لم تكن للتبعيض فإن قول فامسحوا رءوسكم دون الباء لاتقتضي حتما وجوب مسح الجميع كما بين الشوكاني والعلماء الأجلاء
ونقول كما قال الشوكاني وبعد هذا فلاشك في أولوية ( استحباب ) استيعاب المسح لجميع الرأس لصحة أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات .